الشيخ محمد السند
28
بحوث في القواعد الفقهية
أشهر فهو للأوّل ، وان كان ولد انقص من ستة أشهر فلأمه وأبيه الاوّل ، وان ولدت لستة أشهر فهو للأخير « 1 » . 6 ) ومثلها صحيح جميل بن دراج « 2 » . والحاصل ان هذه المسألة وفاقية بين الفريقين فضلا عن الامامية ، ووجه الوفاق فيها ما روته العامة والخاصة من كلام أمير المؤمنين ( ع ) في الرد على عمر حينما أوتي بامرأة وقد ولدت لستة أشهر فهمّ برجمها فقال له أمير المؤمنين ( ع ) : ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، انّ الله تعالى يقول : وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً « 3 » ويقول : وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ « 4 » فإذا اتمّت المرأة الرضاعة السنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً ، كان الحمل منها ستة أشهر فخلّ عمر سبيل المرأة « 5 » . الطائفة الثانية : ما دل على أن أقصى الحمل تسعة أشهر : 1 ) المعتبر إلى عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو ؟ فانّ الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنتين ( سنين ) فقال كذبوا ، أقصى مدّة الحمل تسعة
--> ( 1 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 11 . ( 2 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 13 . ( 3 ) الأحقاف : 15 . ( 4 ) البقرة : 233 . ( 5 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 9 .